مادة madda
FR
الباب الثالث: كيفيات نيابة نائب الرئيس عن رئيس المجلس وتنظيم حالة عزلهما معا

المادة 13

من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة (رقم 2.19.896)

ف 1يترأس نائب الرئيس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة عزل رئيس المجلس، بناء على طلب مقدم من قبل ثلثي أعضاء المجلس بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، حيث يوجه دعوة إلى الرئيس لحضور الاجتماع المخصص لعزله من رئاسة المجلس وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13.

ف 2يقدم الرئيس خلال هذا الاجتماع إفاداته بخصوص موضوع العزل والذي لا يكون قائما إلا بعد مصادقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.

ف 3وإذا كان أمر العزل يعني الرئيس ونائبه، يتعين أن يقدم طلب في الموضوع من قبل ثلثي أعضاء المجلس مرفقا بأسباب طلب العزل، ويوجه هذا الطلب إلى القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يدعو إلى عقد اجتماع داخل أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب.

ف 4يدعو القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس ونائبه إلى حضور الاجتماع داخل الآجال المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه لتقديم إفاداتهم بخصوص موضوع العزل، والذي لا يكون قائما إلا بعد مصادقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.

ف 5وبعد مصادقة ثلثي أعضاء المجلس على عزل الرئيس ونائبه، يحدد في نفس الاجتماع تاريخ انتخاب رئيس جديد للمجلس من نفس الفئة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول ونائب له من الفئة الأخرى، لاستكمال الفترة المتبقية من مدة انتداب الرئيس المعزول ونائبه وذلك داخل أجل 7 أيام من تاريخ قرار العزل.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.19.896 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: كيفيات نيابة نائب الرئيس عن رئيس المجلس وتنظيم حالة عزلهما معا

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 90.13 ، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائبه. وفي هذه الحالة يقوم الرئيس بإخبار
  2. المادة 13يترأس نائب الرئيس الاجتماعات المتعلقة بمناقشة عزل رئيس المجلس، بناء على طلب مقدم من قبل ثلثي أعضاء المجلس بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، حيث يوجه
فهرس النص كاملا · 33 مادة