مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بأن تحدد، بموجب قرار يتخذ باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، ما يلي:

  1. –الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛
  2. –كيفيات تطبيق أحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛
  3. –المعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.323 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 10-5 و 36-1 و 248 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيراد بمصطلح «الإدارة» الوارد في المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بأن تحدد، بموجب قرار يتخذ باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الا
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 36-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.17.399 الصادر في 25 من شوال 1438 (20 يوليو 2017) بتطبيق المادتين 10-5 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 5 مواد