مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 36-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، والتي لم يطالب بها المشتركون في هذه العقود أو المستفيدون منها، إلى صندوق الإيداع والتدبير، وكذا كيفيات استرجاع المبالغ المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.323 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 10-5 و 36-1 و 248 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيراد بمصطلح «الإدارة» الوارد في المادة 248-1 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بأن تحدد، بموجب قرار يتخذ باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الا
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 36-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد كيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.17.399 الصادر في 25 من شوال 1438 (20 يوليو 2017) بتطبيق المادتين 10-5 و 248-1 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
فهرس النص كاملا · 5 مواد