المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.20.927 يتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، مقتضيات البند (أ) من الفصل 48 من المرسوم رقم 2.61.61 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 3غير أن القرارات المطبقة على ارتفاقات الإخلاء في تاريخ نشر هذا المرسوم تظل سارية المفعول إلى حين نسخها.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.927 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.927 يتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات الم
- المادة الثانيةيتم تمثيل ارتفاقات الإخلاء من خلال مجموعة من الأسطح الافتراضية في الفضاء تسمى أسطح الحد من العوائق تحدد الارتفاع الذي يجب ألا تتجاوزه الأشياء في المجال الجوي.
- المادة الثالثةتستعمل المواصفات التقنية المتعلقة بارتفاقات الإخلاء في إعداد مخططات الارتفاقات الجوية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وكذا الوثا
- المادة الرابعةتتم مراجعة ارتفاقات الإخلاء، كلما دعت الضرورة لذلك، وفقا لنفس كيفيات إقامتها، عندما يتم تعديل المواصفات التقنية المحددة طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه أو عندما يص
- المادة الخامسةيجب أن يستند كل تعديل لارتفاقات الإخلاء على دراسة تقييم العوائق الخاصة بنوع عملية الاستغلال المراد القيام بها. ويجب أن تثبت هذه الدراسة أن سلامة وانتظام عمليات
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.