مادة madda
FR

ف 1يتم تمثيل ارتفاقات الإخلاء من خلال مجموعة من الأسطح الافتراضية في الفضاء تسمى أسطح الحد من العوائق تحدد الارتفاع الذي يجب ألا تتجاوزه الأشياء في المجال الجوي.

ف 2قصد إنشاء هذه الأسطح، تؤخذ العناصر الآتية بعين الاعتبار:

  1. –الخصائص الهندسية لنظام مدرجات المطارات؛
  2. –الرمز المرجعي المخصص لكل مدرج؛
  3. –إجراءات إقلاع وهبوط الطائرات؛

ف 3يتم تحديد هذه الأسطح اعتمادا على المرحلة النهائية من تطوير المطار، ويتم إنشاؤها طبقا للمواصفات التقنية المحددة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، أخذا بعين الاعتبار أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي المشار إليه أعلاه، لاسيما الملحق رقم 14 منه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.927 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.20.927 يتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات الم
  2. المادة الثانيةيتم تمثيل ارتفاقات الإخلاء من خلال مجموعة من الأسطح الافتراضية في الفضاء تسمى أسطح الحد من العوائق تحدد الارتفاع الذي يجب ألا تتجاوزه الأشياء في المجال الجوي.
  3. المادة الثالثةتستعمل المواصفات التقنية المتعلقة بارتفاقات الإخلاء في إعداد مخططات الارتفاقات الجوية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وكذا الوثا
  4. المادة الرابعةتتم مراجعة ارتفاقات الإخلاء، كلما دعت الضرورة لذلك، وفقا لنفس كيفيات إقامتها، عندما يتم تعديل المواصفات التقنية المحددة طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه أو عندما يص
  5. المادة الخامسةيجب أن يستند كل تعديل لارتفاقات الإخلاء على دراسة تقييم العوائق الخاصة بنوع عملية الاستغلال المراد القيام بها. ويجب أن تثبت هذه الدراسة أن سلامة وانتظام عمليات
  6. المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
فهرس النص كاملا · 7 مواد