المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.20.927 يتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.20.927 — madda.ma
مرسوم رقم 2.20.927 يتعلق بارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات المفتوحة للملاحة الجوية
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 40.13 ، يحدد هذا المرسوم المواصفات التقنية المعتمدة لإقامة ارتفاقات الإخلاء المحدثة بجوار المطارات الم
- المادة الثانيةيتم تمثيل ارتفاقات الإخلاء من خلال مجموعة من الأسطح الافتراضية في الفضاء تسمى أسطح الحد من العوائق تحدد الارتفاع الذي يجب ألا تتجاوزه الأشياء في المجال الجوي.
- المادة الثالثةتستعمل المواصفات التقنية المتعلقة بارتفاقات الإخلاء في إعداد مخططات الارتفاقات الجوية المنصوص عليها في المادة 131 من القانون السالف الذكر رقم 40.13 ، وكذا الوثا
- المادة الرابعةتتم مراجعة ارتفاقات الإخلاء، كلما دعت الضرورة لذلك، وفقا لنفس كيفيات إقامتها، عندما يتم تعديل المواصفات التقنية المحددة طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه أو عندما يص
- المادة الخامسةيجب أن يستند كل تعديل لارتفاقات الإخلاء على دراسة تقييم العوائق الخاصة بنوع عملية الاستغلال المراد القيام بها. ويجب أن تثبت هذه الدراسة أن سلامة وانتظام عمليات
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.