مادة madda
FR

ف 1من أجل المساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجب على الأشخاص الذاتيين الراغبين في الاستفادة من نظام المستثمر المساند أن يستجيبوا، على الأقل، لأحد الشروط الثلاثة التالية:

  1. –حيازة محفظة تشمل أداة أو عدة أدوات مالية، كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1443 (28 ديسمبر 2012)، تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم؛
  2. –إنجاز عدة عمليات مالية متعلقة بأدوات مالية يفوق مبلغ كل واحدة منها مائة ألف (100.000) درهم، أو بواسطة المساهمة في رأسمال شركات لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وذلك بمعدل عملية واحدة على الأقل في السنة خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب الانخراط في شبكة المستثمرين المساندين؛
  3. –شغل منصب مهني يتطلب معرفة أنواع الاستثمارات المشار إليها في البندين أعلاه، لمدة سنة على الأقل، ولا سيما في القطاع المالي كالقطاع البنكي أو الاستثمار في الرأسمال أو الإرشاد أو ريادة المشاريع وتدبير المقاولات.

ف 2علاوة على أحد الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب أن يكون المستثمر المساند عضوا في شبكة مستثمرين مساندين مصرح بها كما هي معرفة في المادة 3 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: نظام المستثمر المساند

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، يعتبر مستثمرا مساندا كل شخص ذاتي يكون عضوا في شبكة للمستثمرين المساندين مصرح بها لدى السل
  2. المادة 2من أجل المساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجب على الأشخاص الذاتيين الراغبين في الاستفادة من نظام المستثم
  3. المادة 3يتم إنشاء شبكات المستثمرين المساندين في شكل جمعيات تحدث وفق ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم
  4. المادة 4تحدث لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة استشارية يشار إليها بعده ب «اللجنة»، تكلف بإبداء رأيها بشأن طلبات تصريح شبكات المستثمرين المساندين وقيدها في اللائحة الم
  5. المادة 5تتألف اللجنة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، وممثلا عن بنك المغرب وممثلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  6. المادة 6يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة المخصصة لجميع القضايا المتعلقة بمهامها ويدعو أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع المزمع عقده. ترف
  7. المادة 7يحرر محضر عقب كل اجتماع تعقده اللجنة يتضمن الآراء التي أصدرتها. يوقع المحضر في جلسته من طرف الرئيس وباقي الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم.
  8. المادة 8تتولى مهام كتابة اللجنة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ولهذا الغرض تتكلف، على الخصوص بما يلي:
  9. المادة 9تبدي اللجنة رأيها وتحيله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل خمسة وعشرون (25) يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل كتابة هذه اللجنة بالملف الك
  10. المادة 10يجب على شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها أن تخبر فورا الوزارة المكلفة بالمالية، بكل تغيير يطرأ على العناصر التي تم على أساسها قيدها في لائحة شبكات المستثمري
  11. المادة 11تحتفظ اللجنة بحقها في مطالبة شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها، في أي وقت، بموافاتها بالوثائق التي تثبت استيفاء أعضائها للشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلا
  12. المادة 12يتم سحب شبكة المستثمرين المساندين من اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من الشبك
  13. المادة 13يجب على المترشح الذي وضع طلبا للانخراط في شبكة مستثمرين مساندين أن يصرح تحت مسؤوليته أنه يستوفي الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وذلك من أجل تسجيله، في سج
  14. المادة 14يجب على شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها أن توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا سنويا حول أنشطة الشبكة. تحدد البيانات الدنيا التي يجب أن يتضمن
فهرس النص كاملا · 28 مادة