الباب الأول: نظام المستثمر المساند
المادة 8
من مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
تتولى مهام كتابة اللجنة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ولهذا الغرض تتكلف، على الخصوص بما يلي:
- –تسلم ملفات طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين؛
- –إعداد المقررات المتعلقة بقيد شبكات المستثمرين المساندين في اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية؛
- –إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة للموافقة عليه؛
- –مسك ورقة حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة؛
- –توجيه دعوات الحضور لأعضاء اللجنة؛
- –إعداد مذكرة موجزة حول الملفات المزمع دراستها خلال اجتماعات اللجنة؛
- –إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
الباب الأول: نظام المستثمر المساند
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، يعتبر مستثمرا مساندا كل شخص ذاتي يكون عضوا في شبكة للمستثمرين المساندين مصرح بها لدى السل
- المادة 2من أجل المساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجب على الأشخاص الذاتيين الراغبين في الاستفادة من نظام المستثم
- المادة 3يتم إنشاء شبكات المستثمرين المساندين في شكل جمعيات تحدث وفق ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم
- المادة 4تحدث لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة استشارية يشار إليها بعده ب «اللجنة»، تكلف بإبداء رأيها بشأن طلبات تصريح شبكات المستثمرين المساندين وقيدها في اللائحة الم
- المادة 5تتألف اللجنة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، وممثلا عن بنك المغرب وممثلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المادة 6يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة المخصصة لجميع القضايا المتعلقة بمهامها ويدعو أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع المزمع عقده. ترف
- المادة 7يحرر محضر عقب كل اجتماع تعقده اللجنة يتضمن الآراء التي أصدرتها. يوقع المحضر في جلسته من طرف الرئيس وباقي الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم.
- المادة 8تتولى مهام كتابة اللجنة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ولهذا الغرض تتكلف، على الخصوص بما يلي:
- المادة 9تبدي اللجنة رأيها وتحيله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل خمسة وعشرون (25) يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل كتابة هذه اللجنة بالملف الك
- المادة 10يجب على شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها أن تخبر فورا الوزارة المكلفة بالمالية، بكل تغيير يطرأ على العناصر التي تم على أساسها قيدها في لائحة شبكات المستثمري
- المادة 11تحتفظ اللجنة بحقها في مطالبة شبكة المستثمرين المساندين المصرح بها، في أي وقت، بموافاتها بالوثائق التي تثبت استيفاء أعضائها للشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلا
- المادة 12يتم سحب شبكة المستثمرين المساندين من اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي اللجنة، إما بطلب من الشبك
- المادة 13يجب على المترشح الذي وضع طلبا للانخراط في شبكة مستثمرين مساندين أن يصرح تحت مسؤوليته أنه يستوفي الشروط المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وذلك من أجل تسجيله، في سج
- المادة 14يجب على شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها أن توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا سنويا حول أنشطة الشبكة. تحدد البيانات الدنيا التي يجب أن يتضمن