الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم
المادة 22
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
ف 1توجه لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم أو لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، حسب كل حالة على حدة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2وفي حالة ارتكاب المخالفة من قبل إحدى الجمعيات أو المؤسسات المستفيدة من خدمات مراكز التخييم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بفسخ اتفاقية الشراكة لهذا الغرض مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مراكز التخييم التابعة لها لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم
المادة 20 – المادة 23- المادة 20تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب.
- المادة 21تنجز لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرا عن كل مهمة مراقبة، مدعما بمختلف الوثائق الوجيهة ذات الصلة بموضوع المراقبة وكذا جميع حالات الإخلال الم
- المادة 22توجه لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم أو لأحكام ا
- المادة 23يحدد النظام الداخلي لمراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب.