مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
مرسوم بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.25.530 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1447 (27 نوفمبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7463 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447 (8 ديسمبر 2025)، ص 9217.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 (23 أغسطس 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 25 مادة
المادة الأولى
تنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد كذلك كيفيات الاستفادة من خدماتها.
يشار إلى مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب بعده ب «مراكز التخييم».
المادة 2
تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.
يراد في مدلول هذا المرسوم:
- –بمراكز التخييم القارة: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تزاول بها أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية وبدنية لفائدة المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه؛
- –بمراكز التخييم القرب: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تستقبل المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه نهارا فقط، دون أن تقدم لهم خدمة المبيت، وذلك بهدف الاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية التي تقدم بهذه الفضاءات.
تحدد لائحة مراكز التخييم القارة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ويمكن تغييرها بقرار للوزير المكلف بالشباب.
تحدث مراكز التخييم للقرب بمقرر للوزير المكلف بالشباب الذي يحدد أماكنها ومدة افتتاحها.
المادة 3
تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
- –الاستقبال؛
- –الإيواء، حسب الحالة؛
- –الإطعام؛
- –التأطير التربوي؛
- –تأمين العلاجات الطبية الأولية؛
- –التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي؛
- –الأنشطة البدنية.
المادة 4
تستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:
- –الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 سنة كاملة؛
- –الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة كاملة؛
- –الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة كاملة.
المادة 5
يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.
لأجل تأمين خدمة العلاجات الطبية الأولية لفائدة المستفيدين والعاملين بمركز التخييم، يجب أن يتوفر هذا الأخير على وحدة طبية مجهزة بالمعدات والأدوية اللازمة والتي يعهد بتدبيرها إلى طبيب يساعده في ذلك ممرض يوضعان كلاهما رهن إشارة مركز التخييم أو يتم التعاقد معهما وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تتوفر مراكز التخييم القارة على مرافق مجهزة للإيواء ومرافق إدارية وتربوية وترفيهية تشتمل على الخصوص ما يلي:
- –إدارة؛
- –فضاء الورشات؛
- –مراقد؛
- –مرافق النظافة؛
- –مرافق للإطعام وتضم على الخصوص المطبخ والمخزن وقاعة الأكل؛
- –فضاءات للتنشيط وتضم على الخصوص مسرح الهواء الطلق، قاعة التنشيط، ملاعب، مسابح.
تحدد المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة الواجب توفرها في مراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب، حسب صنف كل مركز للتخييم وطاقته الاستيعابية.
المادة 6
يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير.
المادة 7
يدير مركز التخييم مدير يساعده في القيام بمهامه:
- –مدير مساعد؛
- –مقتصد؛
- –أطر إدارية؛
- –كتابة.
يعين المدير والمستخدمون المشار إليهم أعلاه، بمقرر للوزير المكلف بالشباب من بين الأطر التابعة للوزارة المكلفة بالشباب.
المادة 8
يناط بالمدير التدبير الإداري والمالي لمركز التخييم، ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- –السهر على استفادة الأطفال والشباب من الخدمات التي يقدمها مركز التخييم؛
- –اتخاذ جميع التدابير لتوفير شروط الصحة والسلامة؛
- –التحقق من استيفاء مركز التخييم للمعايير التقنية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 5 أعلاه؛
- –السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي لمراكز التخييم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه؛
- –إعداد تقرير حول تدبير مركز التخييم يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ثلاثون (30) يوما على الأكثر، بعد نهاية موسم التخييم.
المادة 9
يقوم المقتصد، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –تدبير مقتصدية مركز التخييم؛
- –تدبير التموين بمركز التخييم؛
- –الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات مركز التخييم.
المادة 10
يقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم.
المادة 11
يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.
ولهذه الغاية يناط به، على الخصوص، القيام بما يلي:
- –تهيئة فضاءات الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية؛
- –إعداد برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- –السهر على تنفيذ برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية لفائدة المستفيدين؛
- –الحرص على سلامة المستفيدين عند ممارسة الأنشطة المذكورة.
المادة 12
يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10 أعلاه الشروط التالية:
- –أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية؛
- –ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الاخلاق العامة أو ضد الأحداث؛
- –أن يثبتوا أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي.
وعلاوة على الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن يكون رئيس المخيم حاصلا على شهادة الأهلية البيداغوجية في الإدارة التربوية، وأن تكون الأطر التربوية حاصلة على شهادة الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي، واللتان تمنحان طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.
المادة 13
تمنح شهادتي الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي وفي الإدارة التربوية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
تحدد البرامج البيداغوجية للدورات التكوينية وشروط الحصول على الشهادتين السالف ذكرهما بقرار للوزير المكلف بالشباب، الذي يجب أن ينص على تدريب ميداني لأجل تقييم قدرتهم في مجال التأطير التربوي والإدارة التربوية.
لأجل اجتياز الدورات التكوينية الخاصة بشهادة الأهلية البيداغوجية في الإدارة التربوية، يتعين على المرشح أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي.
المادة 14
يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من خدمات مراكز التخييم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 15
لأجل تمكين الجمعيات أو المؤسسات من تقديم ترشيحها للاستفادة من خدمات مراكز التخييم، تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن إطلاق العرض الوطني للتخييم خلال شهر يناير من كل سنة، بموجب مقرر يحدد ما يلي:
- –شبكة مراكز التخييم المفتوحة وأماكنها والطاقة الاستيعابية لكل واحد منها؛
- –الأنشطة الرئيسية لمركز التخييم؛
- –عدد المستفيدين؛
- –الفئات العمرية المستهدفة؛
- –مراحل التخييم وتوزيعها الزمني؛
- –آخر أجل لإيداع ملف الترشيح المنصوص عليه في المادة 16 بعده.
ينشر المقرر السالف الذكر في الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالشباب وبالمنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج الوطني للتخييم، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة بما في ذلك التعليق بمقراتها المركزية والجهوية والإقليمية.
المادة 16
يجب على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها يتكون من الوثائق التالية:
- –استمارة الترشيح معبأة بصورة صحيحة؛
- –المشروع البيداغوجي الذي يحدد العرض التربوي والتأطيري وكذا أهدافه خلال فترة التخييم؛
- –مشروع البرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المزمع تنظيمها؛
- –بطاقة تقنية تتعلق بالمرشح لتولي مهام رئيس المخيم وبالأطر المرشحة للتأطير التربوي للمرحلة التخييمية؛
- –الملف القانوني للجمعية والذي يتضمن نسخة من أنظمتها الأساسية مرفقة بنسخة من وصل الإيداع النهائي وبنسخة من محضر آخر جمع عام ولائحة أعضاء مكتبها ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنة الفارطة؛
- –نسخة من ترخيص الإحداث بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
المادة 17
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة مركزية استشارية، تتولى دراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات التي تعمل على صعيد أكثر من جهة واحدة، وحصر لائحة الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
تتكون هذه اللجنة التي يترأسها مسؤول يشغل، على الأقل، منصب مدير مركزي من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشباب وممثلي الجمعيات أو المؤسسات الأكثر نشاطا في مجال التخييم.
يعين الرئيس وأعضاء اللجنة بمقرر للوزير المكلف بالشباب.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتهم.
المادة 18
تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية استشارية، يعهد إليها بدراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات العاملة فقط في الجهة المعنية وحصر لائحة الجمعيات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
تتكون هذه اللجنة التي يترأسها المدير الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشباب العاملين بالجهة وممثلي الجمعيات الأكثر نشاطا في مجال التخييم بالجهة المعنية.
يعين رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية بمقررات للوزير المكلف بالشباب.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتهم
المادة 19
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.
ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات على الخصوص على التزام الجمعيات أو المؤسسات السالفة الذكر بما يلي:
- –احترام النظام الداخلي لمراكز التخييم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه؛
- –التقيد بالبرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- –توفير الأطر التربوية المكلفة بتأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية، المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه؛
- –احترام عدد المستفيدين المحدد للجمعية أو للمؤسسة وكذا فئاتهم العمرية.
المادة 20
تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب.
المادة 21
تنجز لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرا عن كل مهمة مراقبة، مدعما بمختلف الوثائق الوجيهة ذات الصلة بموضوع المراقبة وكذا جميع حالات الإخلال المحتملة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبصفة خاصة بقواعد تنظيم مراكز التخييم وشروط الاستفادة من الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ولهذه الغاية تقوم لجنة المراقبة بالتحقق من:
- –سلامة التدبير الإداري والمالي؛
- –احترام المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
- –احترام الجمعية أو المؤسسة لبنود اتفاقية الشراكة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم؛
- –استيفاء الأطر التربوية ورئيس المخيم للشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه؛
- –مطابقة برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المزاولة داخل مركز التخييم للبرنامج المصادق عليه؛
- –احترام النظام الداخلي لمراكز التخييم.
المادة 22
توجه لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم أو لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، حسب كل حالة على حدة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي حالة ارتكاب المخالفة من قبل إحدى الجمعيات أو المؤسسات المستفيدة من خدمات مراكز التخييم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بفسخ اتفاقية الشراكة لهذا الغرض مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مراكز التخييم التابعة لها لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.
المادة 23
يحدد النظام الداخلي لمراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب.
المادة 24
تعتبر الشواهد المتبثة لاجتياز التداريب المتخصصة في مجال التأطير التربوي أو الإدارة التربوية بنجاح والمسلمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب معادلة على التوالي لشهادة الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي أو لشهادة الأهلية البيداغوجية في الإدارة التربوية المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا المرسوم.
المادة 25
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والشباب والرياضة، الإمضاء: عثمان الفردوس.
ملحق بالمرسوم رقم 2.21.186 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب لائحة مراكز التخييم القارة المديرية الجهوية المديرية الإقليمية تسمية مركز التخييم الغابة الدبلوماسية طنجة ـ أصيلة أصيلة أقواس بريش تطوان أزلا المديرية الجهوية المركب التربوي العرائش بجهة طنجةـ تطوان رأس الرمل الحسيمة أجدير الحسيمة المركب التربوي عبد الكريم الخطابي شفشاون اسطيحات وجدة - أنجاد وتاوريرت تينسان المديرية الجهوية الناضور اركمان بجهة الشرق بركان السعيدية فكيك نخلة الطاهر الحاجب الشهيد الحوري بنصميم المديرية الجهوية رأس الماء بجهة فاس ـ مكناس إفران خرزوزة عائشة مبارك أوسماحة إيموزار كندر صفرو إيموزار الجماعي الودكة تاونات بني وليد الوردزاغ بولمان المركب التربوي أدمام تازة باب بودير سيدي فارس الحوز توفليحت المديرية الجهوية الصويرة سيدي كاوكي بجهة مراكش ـ أسفي الصويرية أسفي البدوزة المديرية الجهوية ورزازات أكلموس بجهة درعةـ تافيلالت كلميم تافونانت المديرية الجهوية طانطان الوطية بجهة كلميم ـ واد نون سيدي إفني مير اللفت سلا عبد الكريم الفلوس المديرية الجهوية بجهة الصخيرات - تمارة الهرهورة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة القنيطرة سيدي الطيبي الخميسات الرماني المديرية الجهوية بني ملال بئر الوطن بجهة بني ملال ـ خنيفرة المديرية الجهوية عين السبع الحي المحمدي عين السبع بجهة الدار البيضاء ـ عين الشق والحي الحسني طماريس سطات والنواصر المحمدية العاليا الجديدة الحوزية بنسليمان بوزنيقة برشيد سيدي رحال المديرية الجهوية العيون فم الواد بجهة العيون ـ الساقية الحمراء تاغزوت الشمالية المديرية الجهوية أكادير ـ إداوتنان تاغزوت الجنوبية بجهة سوس ـ ماسة الانبعاث المديرية الجهوية الداخلة تاورطة بجهة الداخلة ـ وادي الذهب