الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
- –الاستقبال؛
- –الإيواء، حسب الحالة؛
- –الإطعام؛
- –التأطير التربوي؛
- –تأمين العلاجات الطبية الأولية؛
- –التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي؛
- –الأنشطة البدنية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد كذلك كيفيات الاستفادة من خدماتها.
- المادة 2تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.
- المادة 3تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
- المادة 4تستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:
- المادة 5يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.
- المادة 6يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا م