مادة madda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025

ف 1يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.

ف 2لأجل تأمين خدمة العلاجات الطبية الأولية لفائدة المستفيدين والعاملين بمركز التخييم، يجب أن يتوفر هذا الأخير على وحدة طبية مجهزة بالمعدات والأدوية اللازمة والتي يعهد بتدبيرها إلى طبيب يساعده في ذلك ممرض يوضعان كلاهما رهن إشارة مركز التخييم أو يتم التعاقد معهما وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3وعلاوة على ذلك، يجب أن تتوفر مراكز التخييم القارة على مرافق مجهزة للإيواء ومرافق إدارية وتربوية وترفيهية تشتمل على الخصوص ما يلي:

  1. –إدارة؛
  2. –فضاء الورشات؛
  3. –مراقد؛
  4. –مرافق النظافة؛
  5. –مرافق للإطعام وتضم على الخصوص المطبخ والمخزن وقاعة الأكل؛
  6. –فضاءات للتنشيط وتضم على الخصوص مسرح الهواء الطلق، قاعة التنشيط، ملاعب، مسابح.

ف 4تحدد المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة الواجب توفرها في مراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب، حسب صنف كل مركز للتخييم وطاقته الاستيعابية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد كذلك كيفيات الاستفادة من خدماتها.
  2. المادة 2تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.
  3. المادة 3تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
  4. المادة 4تستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:
  5. المادة 5يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.
  6. المادة 6يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا م
فهرس النص كاملا · 25 مادة