الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق بالغير.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد كذلك كيفيات الاستفادة من خدماتها.
- المادة 2تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.
- المادة 3تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
- المادة 4تستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:
- المادة 5يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.
- المادة 6يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا م