الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
ف 1تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.
ف 2يراد في مدلول هذا المرسوم:
- –بمراكز التخييم القارة: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تزاول بها أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية وبدنية لفائدة المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه؛
- –بمراكز التخييم القرب: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تستقبل المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه نهارا فقط، دون أن تقدم لهم خدمة المبيت، وذلك بهدف الاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية التي تقدم بهذه الفضاءات.
ف 3تحدد لائحة مراكز التخييم القارة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ويمكن تغييرها بقرار للوزير المكلف بالشباب.
ف 4تحدث مراكز التخييم للقرب بمقرر للوزير المكلف بالشباب الذي يحدد أماكنها ومدة افتتاحها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد كذلك كيفيات الاستفادة من خدماتها.
- المادة 2تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.
- المادة 3تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
- المادة 4تستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:
- المادة 5يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.
- المادة 6يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا م