مادة madda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025

ف 1تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.

ف 2يراد في مدلول هذا المرسوم:

  1. –بمراكز التخييم القارة: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تزاول بها أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية وبدنية لفائدة المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه؛
  2. –بمراكز التخييم القرب: الفضاءات التي تفتتح عبر مراحل ولمدة محددة والتي تستقبل المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه نهارا فقط، دون أن تقدم لهم خدمة المبيت، وذلك بهدف الاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية التي تقدم بهذه الفضاءات.

ف 3تحدد لائحة مراكز التخييم القارة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ويمكن تغييرها بقرار للوزير المكلف بالشباب.

ف 4تحدث مراكز التخييم للقرب بمقرر للوزير المكلف بالشباب الذي يحدد أماكنها ومدة افتتاحها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتنظم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد كذلك كيفيات الاستفادة من خدماتها.
  2. المادة 2تنقسم مراكز التخييم إلى مراكز تخييم قارة ومراكز تخييم للقرب.
  3. المادة 3تعمل مراكز التخييم على تقديم الخدمات التالية:
  4. المادة 4تستقبل مراكز التخييم الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية التالية:
  5. المادة 5يتعين أن تتوفر مراكز التخييم على مرافق مجهزة لتقديم خدمات التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية.
  6. المادة 6يجب أن يتم إكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمستفيدين أو العاملين بمراكز التخييم خلال إقامتهم بها أو بمناسبة تأدية مهامهم، حسب الحالة، وكذا م
فهرس النص كاملا · 25 مادة