مادة madda
FR
الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم

المادة 20

من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025

تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب.
  2. المادة 21تنجز لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرا عن كل مهمة مراقبة، مدعما بمختلف الوثائق الوجيهة ذات الصلة بموضوع المراقبة وكذا جميع حالات الإخلال الم
  3. المادة 22توجه لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم أو لأحكام ا
  4. المادة 23يحدد النظام الداخلي لمراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب.
فهرس النص كاملا · 25 مادة