الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم
المادة 20
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم
المادة 20 – المادة 23- المادة 20تخضع مراكز التخييم لمراقبة إدارية وتربوية تقوم بها لجنة تعين قبل افتتاح كل موسم تخييم بمقرر للوزير المكلف بالشباب.
- المادة 21تنجز لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرا عن كل مهمة مراقبة، مدعما بمختلف الوثائق الوجيهة ذات الصلة بموضوع المراقبة وكذا جميع حالات الإخلال الم
- المادة 22توجه لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم أو لأحكام ا
- المادة 23يحدد النظام الداخلي لمراكز التخييم بقرار للوزير المكلف بالشباب.