الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم
المادة 19
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.
ف 2ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات على الخصوص على التزام الجمعيات أو المؤسسات السالفة الذكر بما يلي:
- –احترام النظام الداخلي لمراكز التخييم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه؛
- –التقيد بالبرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- –توفير الأطر التربوية المكلفة بتأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية، المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه؛
- –احترام عدد المستفيدين المحدد للجمعية أو للمؤسسة وكذا فئاتهم العمرية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من خدمات مراكز التخييم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 15لأجل تمكين الجمعيات أو المؤسسات من تقديم ترشيحها للاستفادة من خدمات مراكز التخييم، تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن إطلاق العرض الوطني للتخييم خلال شهر ي
- المادة 16يجب على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها يتكون من الوثائق التالية:
- المادة 17تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة مركزية استشارية، تتولى دراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات التي تعمل
- المادة 18تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية استشارية، يعهد إليها بدراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات العاملة فقط في الجهة
- المادة 19تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.