مادة madda
FR
الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم

المادة 19

من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025

ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.

ف 2ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات على الخصوص على التزام الجمعيات أو المؤسسات السالفة الذكر بما يلي:

  1. –احترام النظام الداخلي لمراكز التخييم المنصوص عليه في المادة 23 أدناه؛
  2. –التقيد بالبرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المصادق عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  3. –توفير الأطر التربوية المكلفة بتأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية، المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه؛
  4. –احترام عدد المستفيدين المحدد للجمعية أو للمؤسسة وكذا فئاتهم العمرية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم

المادة 14 – المادة 19
  1. المادة 14يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من خدمات مراكز التخييم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
  2. المادة 15لأجل تمكين الجمعيات أو المؤسسات من تقديم ترشيحها للاستفادة من خدمات مراكز التخييم، تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن إطلاق العرض الوطني للتخييم خلال شهر ي
  3. المادة 16يجب على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها يتكون من الوثائق التالية:
  4. المادة 17تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة مركزية استشارية، تتولى دراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات التي تعمل
  5. المادة 18تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية استشارية، يعهد إليها بدراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات العاملة فقط في الجهة
  6. المادة 19تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.
فهرس النص كاملا · 25 مادة