مادة madda
FR
الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم

المادة 17

من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025

ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة مركزية استشارية، تتولى دراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات التي تعمل على صعيد أكثر من جهة واحدة، وحصر لائحة الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

ف 2تتكون هذه اللجنة التي يترأسها مسؤول يشغل، على الأقل، منصب مدير مركزي من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشباب وممثلي الجمعيات أو المؤسسات الأكثر نشاطا في مجال التخييم.

ف 3يعين الرئيس وأعضاء اللجنة بمقرر للوزير المكلف بالشباب.

ف 4يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتهم.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم

المادة 14 – المادة 19
  1. المادة 14يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من خدمات مراكز التخييم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
  2. المادة 15لأجل تمكين الجمعيات أو المؤسسات من تقديم ترشيحها للاستفادة من خدمات مراكز التخييم، تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن إطلاق العرض الوطني للتخييم خلال شهر ي
  3. المادة 16يجب على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها يتكون من الوثائق التالية:
  4. المادة 17تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة مركزية استشارية، تتولى دراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات التي تعمل
  5. المادة 18تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية استشارية، يعهد إليها بدراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات العاملة فقط في الجهة
  6. المادة 19تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.
فهرس النص كاملا · 25 مادة