الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم
المادة 16
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
يجب على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها يتكون من الوثائق التالية:
- –استمارة الترشيح معبأة بصورة صحيحة؛
- –المشروع البيداغوجي الذي يحدد العرض التربوي والتأطيري وكذا أهدافه خلال فترة التخييم؛
- –مشروع البرنامج التفصيلي للأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية المزمع تنظيمها؛
- –بطاقة تقنية تتعلق بالمرشح لتولي مهام رئيس المخيم وبالأطر المرشحة للتأطير التربوي للمرحلة التخييمية؛
- –الملف القانوني للجمعية والذي يتضمن نسخة من أنظمتها الأساسية مرفقة بنسخة من وصل الإيداع النهائي وبنسخة من محضر آخر جمع عام ولائحة أعضاء مكتبها ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنة الفارطة؛
- –نسخة من ترخيص الإحداث بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم
المادة 14 – المادة 19- المادة 14يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال التخييم والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من خدمات مراكز التخييم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 15لأجل تمكين الجمعيات أو المؤسسات من تقديم ترشيحها للاستفادة من خدمات مراكز التخييم، تعلن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب عن إطلاق العرض الوطني للتخييم خلال شهر ي
- المادة 16يجب على الجمعية أو المؤسسة الراغبة في الاستفادة من خدمات مراكز التخييم أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ملف ترشيحها يتكون من الوثائق التالية:
- المادة 17تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لجنة مركزية استشارية، تتولى دراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات التي تعمل
- المادة 18تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية استشارية، يعهد إليها بدراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات العاملة فقط في الجهة
- المادة 19تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بإبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات أو المؤسسات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم.