الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية
المادة 11
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
ف 1يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.
ف 2ولهذه الغاية يناط به، على الخصوص، القيام بما يلي:
- –تهيئة فضاءات الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية؛
- –إعداد برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- –السهر على تنفيذ برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية لفائدة المستفيدين؛
- –الحرص على سلامة المستفيدين عند ممارسة الأنشطة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10يقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم.
- المادة 11يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.
- المادة 12يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10 أعلاه الشروط التالية:
- المادة 13تمنح شهادتي الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي وفي الإدارة التربوية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكو