مادة madda
FR
الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية

المادة 11

من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025

ف 1يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.

ف 2ولهذه الغاية يناط به، على الخصوص، القيام بما يلي:

  1. –تهيئة فضاءات الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية؛
  2. –إعداد برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية تصادق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
  3. –السهر على تنفيذ برنامج الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية لفائدة المستفيدين؛
  4. –الحرص على سلامة المستفيدين عند ممارسة الأنشطة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10يقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم.
  2. المادة 11يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.
  3. المادة 12يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10 أعلاه الشروط التالية:
  4. المادة 13تمنح شهادتي الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي وفي الإدارة التربوية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكو
فهرس النص كاملا · 25 مادة