الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية
المادة 12
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
ف 1يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10 أعلاه الشروط التالية:
- –أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية؛
- –ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الاخلاق العامة أو ضد الأحداث؛
- –أن يثبتوا أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي.
ف 2وعلاوة على الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن يكون رئيس المخيم حاصلا على شهادة الأهلية البيداغوجية في الإدارة التربوية، وأن تكون الأطر التربوية حاصلة على شهادة الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي، واللتان تمنحان طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10يقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم.
- المادة 11يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.
- المادة 12يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10 أعلاه الشروط التالية:
- المادة 13تمنح شهادتي الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي وفي الإدارة التربوية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكو