الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية
المادة 13
من مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
صيغة محينة بتاريخ 8 دجنبر 2025
ف 1تمنح شهادتي الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي وفي الإدارة التربوية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
ف 2تحدد البرامج البيداغوجية للدورات التكوينية وشروط الحصول على الشهادتين السالف ذكرهما بقرار للوزير المكلف بالشباب، الذي يجب أن ينص على تدريب ميداني لأجل تقييم قدرتهم في مجال التأطير التربوي والإدارة التربوية.
ف 3لأجل اجتياز الدورات التكوينية الخاصة بشهادة الأهلية البيداغوجية في الإدارة التربوية، يتعين على المرشح أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية
المادة 10 – المادة 13- المادة 10يقوم بتأطير الأنشطة التي تزاول بمراكز التخييم أطر تربوية تحت إشراف رئيس المخيم.
- المادة 11يقوم رئيس المخيم بمهامه بتنسيق مع مدير مركز التخييم.
- المادة 12يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10 أعلاه الشروط التالية:
- المادة 13تمنح شهادتي الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي وفي الإدارة التربوية من قبل الوزير المكلف بالشباب للأشخاص الذين استفادوا من دورات تكوينية تنظمها السلطة الحكو