الفصل الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 45
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
تنسخ مقتضيات:
- –المرسوم رقم 2.11.508 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) بإحداث اللجنة الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات؛
- –المرسوم رقم 2.15.712 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1437 (22 مارس 2016) بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛
- –قرار رئيس الحكومة رقم 3.44.18 الصادر في 21 من صفر 1440 (31 أكتوبر 2018) بتحديد شروط اعتماد المتعهدين الخواص لافتحاص نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وكيفيات إجراء الافتحاص.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفصل الرابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 42 – المادة 46- المادة 42تضع السلطة الوطنية دليلا مرجعيا لإدارة حوادث الأمن السيبراني وتنشره في موقعها على الإنترنت. يحدد الدليل المذكور، على الخصوص، كيفيات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيب
- المادة 43تتوفر الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية على أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، من أجل تصنيف نظم معلوماته
- المادة 44تظل قرارات اعتماد متعهدي خدمات الافتحاص، المتخذة وفق مقتضيات قرار رئيس الحكومة رقم 3.44.18 الصادر في 21 من صفر 1440 (31 أكتوبر 2018) بتحديد شروط اعتماد المتعهدي
- المادة 45تنسخ مقتضيات:
- المادة 46يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.