مادة madda
FR
الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص

المادة 20

من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

ف 1يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:

  1. –أن يؤسس في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
  2. –أن يتوفر على خبرة في ميدان افتحاص أمن نظم المعلومات؛
  3. –أن يتوفر على بنية تنظيمية مخصصة حصريا لافتحاص أمن نظم المعلومات؛
  4. –أن يستوفي الشروط الواردة في مرجع متطلبات متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المنصوص عليه في المادة 22 بعده؛
  5. –أن يؤهل على الأقل في ثلاثة (3) مجالات افتحاص من بين المجالات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم، وأن يتوفر على مفتحص واحد على الأقل في كل مجال من مجالات التأهيل المطلوبة.

ف 2علاوة على ذلك، يتعين على متعهد الافتحاص لأجل تقديم خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات المصنفة ضمن «الفئة أ» المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يستوفي الشروط التالية:

  1. –أن يكون أغلبية رأس ماله مملوكا من لدن مغاربة؛
  2. –أن يكون كل المفتحصين المقترحين من جنسية مغربية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص

المادة 20 – المادة 27
  1. المادة 20يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:
  2. المادة 21يودع طلب التأهيل من لدن متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
  3. المادة 22بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات، على نفقته، لتقييم خدمات الافتحاص م
  4. المادة 23بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
  5. المادة 24يتم تجديد تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية ق
  6. المادة 25يقوم متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
  7. المادة 26إذا لم يعد متعهد الافتحاص المؤهل مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أ
  8. المادة 27تنشر لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين بالجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.
فهرس النص كاملا · 46 مادة