الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 20
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:
- –أن يؤسس في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
- –أن يتوفر على خبرة في ميدان افتحاص أمن نظم المعلومات؛
- –أن يتوفر على بنية تنظيمية مخصصة حصريا لافتحاص أمن نظم المعلومات؛
- –أن يستوفي الشروط الواردة في مرجع متطلبات متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المنصوص عليه في المادة 22 بعده؛
- –أن يؤهل على الأقل في ثلاثة (3) مجالات افتحاص من بين المجالات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم، وأن يتوفر على مفتحص واحد على الأقل في كل مجال من مجالات التأهيل المطلوبة.
ف 2علاوة على ذلك، يتعين على متعهد الافتحاص لأجل تقديم خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات المصنفة ضمن «الفئة أ» المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم، أن يستوفي الشروط التالية:
- –أن يكون أغلبية رأس ماله مملوكا من لدن مغاربة؛
- –أن يكون كل المفتحصين المقترحين من جنسية مغربية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 20 – المادة 27- المادة 20يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:
- المادة 21يودع طلب التأهيل من لدن متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 22بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات، على نفقته، لتقييم خدمات الافتحاص م
- المادة 23بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
- المادة 24يتم تجديد تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية ق
- المادة 25يقوم متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
- المادة 26إذا لم يعد متعهد الافتحاص المؤهل مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أ
- المادة 27تنشر لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين بالجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.