الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 23
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
- –تسمية متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وعنوان مقره الرئيسي؛
- –مجالات الافتحاص موضوع التأهيل مع الإشارة إلى أن المتعهد يمكنه افتحاص نظم المعلومات الحساسة من «الفئة أ» أو «الفئة ب»؛
- –مدة صلاحيته على ألا تتجاوز ثلاث (3) سنوات؛
- –قائمة المفتحصين حسب مجالات الافتحاص، مع الإشارة إلى مستويات تأهيلهم.
ف 2في حالة الرفض، تبلغ السلطة الوطنية قرارها إلى طالب التأهيل.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 20 – المادة 27- المادة 20يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:
- المادة 21يودع طلب التأهيل من لدن متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 22بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات، على نفقته، لتقييم خدمات الافتحاص م
- المادة 23بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
- المادة 24يتم تجديد تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية ق
- المادة 25يقوم متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
- المادة 26إذا لم يعد متعهد الافتحاص المؤهل مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أ
- المادة 27تنشر لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين بالجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.