مادةmadda
مرسوم رقم 2.21.406

مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني

نص تمهيدي

ــــــــــــــــــــ رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛

وعلى القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.69 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) المتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالمرسوم رقم 2.11.509 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1442 (27 يونيو 2021)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1442 (28 يونيو 2021)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 46 مادة

المادة الأولى

يراد بالسلطة الوطنية للأمن السيبراني المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 05.20 ، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ويشار إليها بعده بالسلطة الوطنية.

المادة 2

يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
  3. –الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
  4. –الوزير المكلف بالصناعة والاقتصاد الرقمي؛
  5. –المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
  6. –قائد الدرك الملكي؛
  7. –المدير العام للدراسات والمستندات؛
  8. –المدير العام للأمن الوطني؛
  9. –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  10. –مفتش سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  11. –المدير العام لمراقبة التراب الوطني؛
  12. –المدير العام لأمن نظم المعلومات؛
  13. –المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  14. –المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.

في حالة الغياب أو المانع من الحضور، يمكن للوزراء المذكورين أعلاه أن يمثلوا من طرف الكتاب العامين لقطاعهم، في حين يمثل الأعضاء الآخرون من طرف نوابهم المباشرين.

يمكن لرئيس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

المادة 3

تجتمع اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وفق جدول أعمال يحدده.

يمكن عقد اجتماعات استثنائية للجنة في حالة الاستعجال، أو بمبادرة من رئيسها، أو بطلب من أحد أعضائها.

المادة 4

وحرر بالرباط في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

الملحق رقم 1 لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية وكذا السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه القطاعات السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية وباقي الأشخاص قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه القطاعات قطاع الأمن العمومي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قطاع الشؤون الخارجية السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية قطاع المالية السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قطاع التشريع الأمانة العامة للحكومة قطاع الفلاحة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة قطاع الصحة السلطة الحكومية المكلفة بالصحة قطاعات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي قطاع الاتصال السمعي البصري السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قطاع المعادن السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قطاع النقل السلطات الحكومية المكلفة بالنقل قطاع إنتاج وتوزيع الماء السلطات الحكومية المكلفة بالماء القطاع البنكي بنك المغرب قطاع المواصلات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الملحق رقم 2 مجالات الافتحاص التي يتم تأهيل مقدمي خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات فيها

  1. –افتحاص تنظيمي ومادي: يهدف إلى التأكد من تطابق السياسات وتدابير الأمن، التي تم تحديدها وتطبيقها من لدن الهيئة المفتحصة، مع توجيهات السلطة الوطنية؛
  2. –افتحاص هندسي: يهدف إلى التحقق من مطابقة ممارسات الأمن المتعلقة باختيار وتموضع وتفعيل المعدات والبرمجيات المستعملة في نظام المعلومات للممارسات الجاري بها العمل ولمتطلبات الأمن والقواعد الداخلية للهيئة المفتحصة؛
  3. –افتحاص الإعدادات: يهدف إلى التحقق من مطابقة تفعيل ممارسات الأمن للمتطلبات والقواعد الداخلية للهيئة المفتحصة عند إعداد المعدات والبرمجيات المستعملة في نظام المعلومات؛
  4. –افتحاص شفرة المصدر: يهدف إلى تحليل جزئي أو شامل لشفرة المصدر أو للظروف التي تم وفقها تحويل هذه الشفرة إلى برمجية حتى يتم التأكد من احترام القواعد المحددة للبرمجة أو تحليل الثغرات المرتبطة بالبرمجة؛
  5. –اختبارات الاختراق: تمكن من تقييم أمن نظام معلومات أو شبكة بواسطة محاكاة هجمة حقيقية على نظام المعلومات. وتمكن هذه الوسيلة من اكتشاف ثغرات نظام معلومات الهيئة المفتحصة والتأكد من قابلية استغلالها وأثرها على هذه الهيئة؛
  6. –افتحاص الأنظمة الصناعية: يهدف إلى تقييم مستوى أمن النظام الصناعي وآليات التحكم المرتبطة به.