الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الثاني: كيفيات إجراء افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة المنجز من لدن متعهدي الافتحاص المؤهلين
المادة 32
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1يجب على متعهد الافتحاص المؤهل عند الانتهاء من مهامه أن يسلم لطالب الافتحاص التقرير النهائي للافتحاص مرفقا بجميع الوثائق والدعامات ذات الصلة.
ف 2يعقد اجتماع ختامي يقدم خلاله المتعهد إلى طالب الافتحاص والهيئة المفتحصة ملخصا عن تقرير الافتحاص والتوصيات ذات الصلة.
ف 3كما يجب عليه عند الانتهاء من مهمة الافتحاص، ألا يحتفظ بأي نسخة من التقارير والوثائق والدعامات المقدمة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفيات إجراء افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة المنجز من لدن متعهدي الافتحاص المؤهلين
المادة 28 – المادة 33- المادة 28تقوم الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بإجراء افتحاص لأمن نظم معلوماتها الحساسة وفق المجالات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم، كلما كانت ه
- المادة 29يتم إجراء الافتحاص بناء على عقد يبرم بين طالب الافتحاص ومتعهد الافتحاص المؤهل.
- المادة 30يجب على الهيئة أن تمد متعهد الافتحاص، قبل الشروع في عملية الافتحاص، بالوثائق اللازمة للقيام بمهامه.
- المادة 31يجب على متعهد الافتحاص إبلاغ الهيئة المفتحصة، على الفور، بكل اختلال ملاحظ تبين أنه يمثل خطرا وشيكا وهاما، وأن يقترح كلما أمكن ذلك، الإجراءات التي تمكن من إزالة
- المادة 32يجب على متعهد الافتحاص المؤهل عند الانتهاء من مهامه أن يسلم لطالب الافتحاص التقرير النهائي للافتحاص مرفقا بجميع الوثائق والدعامات ذات الصلة.
- المادة 33تعمل الهيئة أو المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية، التي تم افتحاصها، على حفظ تقرير الافتحاص، وجميع الوثائق المرتبطة به، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات