الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الثاني: كيفيات إجراء افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة المنجز من لدن متعهدي الافتحاص المؤهلين
المادة 29
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1يتم إجراء الافتحاص بناء على عقد يبرم بين طالب الافتحاص ومتعهد الافتحاص المؤهل.
ف 2لا يتم الشروع في هذا الافتحاص إلا بعد انعقاد اجتماع بين ممثلي متعهد الافتحاص والهيئة المفتحصة، ويتم خلاله الاتفاق على كافة الجوانب المتعلقة بالافتحاص، وجميع بنود العقد السالف الذكر الذي يجب أن يتضمن، على الخصوص، ما يلي:
- –موضوع الافتحاص ونطاقه وأماكن إجرائه وكيفياته؛
- –أسماء ومهام المفتحصين المعينين من لدن المتعهد؛
- –المعايير المعتمدة من أجل القيام بالافتحاص؛
- –آجال تنفيذ الافتحاص؛
- –قنوات آمنة للتواصل بين المتعهد والهيئة المفتحصة وعند الاقتضاء بين المتعهد وطالب الافتحاص؛
- –الوسائل الضرورية لإنجاز الافتحاص؛
- –بنود السرية المتعلقة بالافتحاص.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفيات إجراء افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة المنجز من لدن متعهدي الافتحاص المؤهلين
المادة 28 – المادة 33- المادة 28تقوم الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية بإجراء افتحاص لأمن نظم معلوماتها الحساسة وفق المجالات المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم، كلما كانت ه
- المادة 29يتم إجراء الافتحاص بناء على عقد يبرم بين طالب الافتحاص ومتعهد الافتحاص المؤهل.
- المادة 30يجب على الهيئة أن تمد متعهد الافتحاص، قبل الشروع في عملية الافتحاص، بالوثائق اللازمة للقيام بمهامه.
- المادة 31يجب على متعهد الافتحاص إبلاغ الهيئة المفتحصة، على الفور، بكل اختلال ملاحظ تبين أنه يمثل خطرا وشيكا وهاما، وأن يقترح كلما أمكن ذلك، الإجراءات التي تمكن من إزالة
- المادة 32يجب على متعهد الافتحاص المؤهل عند الانتهاء من مهامه أن يسلم لطالب الافتحاص التقرير النهائي للافتحاص مرفقا بجميع الوثائق والدعامات ذات الصلة.
- المادة 33تعمل الهيئة أو المسؤول عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية، التي تم افتحاصها، على حفظ تقرير الافتحاص، وجميع الوثائق المرتبطة به، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات