الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلوماتالفرع الثاني: لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم لائحة قطاعات الأنشطة ذات الأهمية الحيوية وكذا السلطات الحكومية أو المؤسسات العمومية أو باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المشرفين على تنسيق هذه القطاعات.
ف 2يمكن تغيير أو تتميم اللائحة السالفة الذكر بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من إدارة الدفاع الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma