مادة madda
FR
الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلوماتالفرع الثالث: مقتضيات خاصة بالمتعهدين

المادة 19

من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

ف 1لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، يقوم المتعهد بما يلي:

  1. –تعيين شخص مكلف بتسهيل الولوج إلى مرافق المتعهد وتقديم المساعدة اللازمة لوضع الأجهزة التقنية بشبكاته؛
  2. –توفير عناصر هندسة شبكاته من أجل تحديد مكان تفعيل هذه الأجهزة ومواصفاتها التقنية؛
  3. –توفير المتطلبات التقنية المسبقة لربط الأجهزة المذكورة بنقاط شبكة المتعهد التي تحددها السلطة الوطنية؛
  4. –السماح بوضع الأجهزة التقنية في وسط مؤمن؛
  5. –مساعدة السلطة الوطنية على وضع الأجهزة التقنية التي تمكن من جمع وتحليل المعطيات التقنية طبقا لأحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ؛
  6. –الاقتصار في الولوج إلى هذه الأجهزة على الأشخاص المعينين من لدن السلطة الوطنية لهذا الغرض؛
  7. –السماح للسلطة الوطنية بإدارة واستغلال الأجهزة التقنية عن بعد، وكذا اختبارها بكيفية دورية لضمان فعاليتها عند وقوع حادث أمن سيبراني.

ف 2يجب ألا تؤثر هذه الأجهزة على توافر وأمن وتمامية الشبكات والخدمات المقدمة من طرف المتعهد.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة