الفصل الثاني: إجراءات حماية أمن نظم المعلوماتالفرع الثالث: مقتضيات خاصة بالمتعهدين
المادة 19
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، يقوم المتعهد بما يلي:
- –تعيين شخص مكلف بتسهيل الولوج إلى مرافق المتعهد وتقديم المساعدة اللازمة لوضع الأجهزة التقنية بشبكاته؛
- –توفير عناصر هندسة شبكاته من أجل تحديد مكان تفعيل هذه الأجهزة ومواصفاتها التقنية؛
- –توفير المتطلبات التقنية المسبقة لربط الأجهزة المذكورة بنقاط شبكة المتعهد التي تحددها السلطة الوطنية؛
- –السماح بوضع الأجهزة التقنية في وسط مؤمن؛
- –مساعدة السلطة الوطنية على وضع الأجهزة التقنية التي تمكن من جمع وتحليل المعطيات التقنية طبقا لأحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ؛
- –الاقتصار في الولوج إلى هذه الأجهزة على الأشخاص المعينين من لدن السلطة الوطنية لهذا الغرض؛
- –السماح للسلطة الوطنية بإدارة واستغلال الأجهزة التقنية عن بعد، وكذا اختبارها بكيفية دورية لضمان فعاليتها عند وقوع حادث أمن سيبراني.
ف 2يجب ألا تؤثر هذه الأجهزة على توافر وأمن وتمامية الشبكات والخدمات المقدمة من طرف المتعهد.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma