الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 2
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
- –الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
- –الوزير المكلف بالصناعة والاقتصاد الرقمي؛
- –المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
- –قائد الدرك الملكي؛
- –المدير العام للدراسات والمستندات؛
- –المدير العام للأمن الوطني؛
- –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –مفتش سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –المدير العام لمراقبة التراب الوطني؛
- –المدير العام لأمن نظم المعلومات؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.
ف 2في حالة الغياب أو المانع من الحضور، يمكن للوزراء المذكورين أعلاه أن يمثلوا من طرف الكتاب العامين لقطاعهم، في حين يمثل الأعضاء الآخرون من طرف نوابهم المباشرين.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع ال
- المادة 3تجتمع اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وفق جدول أعمال يحدده.
- المادة 4تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام كتابة اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
- المادة 5تحدد كيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني في نظام داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها.