مادة madda
FR
الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني

المادة 2

من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

ف 1يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
  3. –الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
  4. –الوزير المكلف بالصناعة والاقتصاد الرقمي؛
  5. –المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
  6. –قائد الدرك الملكي؛
  7. –المدير العام للدراسات والمستندات؛
  8. –المدير العام للأمن الوطني؛
  9. –رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  10. –مفتش سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  11. –المدير العام لمراقبة التراب الوطني؛
  12. –المدير العام لأمن نظم المعلومات؛
  13. –المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
  14. –المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.

ف 2في حالة الغياب أو المانع من الحضور، يمكن للوزراء المذكورين أعلاه أن يمثلوا من طرف الكتاب العامين لقطاعهم، في حين يمثل الأعضاء الآخرون من طرف نوابهم المباشرين.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع ال
  2. المادة 3تجتمع اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وفق جدول أعمال يحدده.
  3. المادة 4تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام كتابة اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
  4. المادة 5تحدد كيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني في نظام داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها.
فهرس النص كاملا · 46 مادة