الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 5
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1تحدد كيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني في نظام داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها.
ف 2يمكن للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أن تحدث لديها لجنة أو لجانا تساعدها في إنجاز مهامها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع ال
- المادة 3تجتمع اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وفق جدول أعمال يحدده.
- المادة 4تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام كتابة اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
- المادة 5تحدد كيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني في نظام داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها.