مادة madda
FR
الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني

المادة 5

من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

ف 1تحدد كيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني في نظام داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها.

ف 2يمكن للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أن تحدث لديها لجنة أو لجانا تساعدها في إنجاز مهامها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني

المادة 2 – المادة 5
  1. المادة 2يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني المنصوص عليها في المادة 35 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع ال
  2. المادة 3تجتمع اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وفق جدول أعمال يحدده.
  3. المادة 4تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام كتابة اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
  4. المادة 5تحدد كيفيات سير اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني في نظام داخلي تصادق عليه في أول اجتماع لها.
فهرس النص كاملا · 46 مادة