مادة madda
FR
الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة

المادة 6

من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تتألف لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التي تترأسها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، من ممثلين عن السلطات والهيئات التالية:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  3. –الدرك الملكي؛
  4. –المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
  5. –المديرية العامة للأمن الوطني؛
  6. –المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
  7. –المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
  8. –مفتشية سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ف 2تعين السلطات والهيئات المذكورة ممثليها الدائمين في اللجنة ونوابا عنهم.

ف 3يمكن لرئيس لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تتألف لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التي تترأسها المديرية العامة
  2. المادة 7تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تقارير عن أشغالها، وتحيلها إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
  3. المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة إطارا لإدارة الأزمات والأحداث ا
فهرس النص كاملا · 46 مادة