الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تتألف لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التي تترأسها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، من ممثلين عن السلطات والهيئات التالية:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –الدرك الملكي؛
- –المديرية العامة للدراسات والمستندات؛
- –المديرية العامة للأمن الوطني؛
- –المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛
- –المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –مفتشية سلاح الإشارة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 2تعين السلطات والهيئات المذكورة ممثليها الدائمين في اللجنة ونوابا عنهم.
ف 3يمكن لرئيس لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تتألف لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التي تترأسها المديرية العامة
- المادة 7تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تقارير عن أشغالها، وتحيلها إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة إطارا لإدارة الأزمات والأحداث ا