مادة madda
FR
الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة

المادة 8

من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة إطارا لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، وتعرضه للمصادقة على اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.

ف 2يحدد الإطار السالف الذكر، على الخصوص، مجال تدخل كل عضو من أعضاء لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، وكذا الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات، وكيفيات التواصل وتبادل المعلومات.

ف 3تناط بكل عضو من أعضاء لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، في حدود الصلاحيات المسندة إلى السلطة أو الهيئة التابع لها، مهمة تفعيل الأعمال المحددة من طرف اللجنة وتتبعها.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تتألف لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التي تترأسها المديرية العامة
  2. المادة 7تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تقارير عن أشغالها، وتحيلها إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
  3. المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة إطارا لإدارة الأزمات والأحداث ا
فهرس النص كاملا · 46 مادة