الفصل الأول: هيئات حكامة الأمن السيبرانيالفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تقارير عن أشغالها، وتحيلها إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الثالث: لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تتألف لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، التي تترأسها المديرية العامة
- المادة 7تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تقارير عن أشغالها، وتحيلها إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، تعد لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة إطارا لإدارة الأزمات والأحداث ا