مادة madda
FR
الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الثالث: معايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني

المادة 41

من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني

تنشر لائحة مقدمي خدمات الأمن السيبراني المؤهلين في الجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: معايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني

المادة 34 – المادة 41
  1. المادة 34لتطبيق أحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، يتم تأهيل مقدم خدمات الأمن السيبراني في مجال رصد حوادث الأمن السيبراني أو مجال التحليل والتحقيق والمع
  2. المادة 35يودع طلب التأهيل من لدن مقدم خدمات الأمن السيبراني لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
  3. المادة 36بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع مقدم خدمات الأمن السيبراني، على نفقته، لتقييم الخدمات موضوع الطلب
  4. المادة 37بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
  5. المادة 38يتم تجديد تأهيل مقدم خدمات الأمن السيبراني وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية قرار
  6. المادة 39يقوم مقدم خدمات الأمن السيبراني بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
  7. المادة 40إذا لم يعد مقدم خدمات الأمن السيبراني مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها د
  8. المادة 41تنشر لائحة مقدمي خدمات الأمن السيبراني المؤهلين في الجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.
فهرس النص كاملا · 46 مادة