الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الثالث: معايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني
المادة 35
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1يودع طلب التأهيل من لدن مقدم خدمات الأمن السيبراني لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –شهادة تقييد الشركة بالسجل التجاري؛
- –لائحة بأسماء الشركاء وجنسيتهم؛
- –نسخ من الوثائق المثبتة لهوية مسيري الشركة وأعضاء أجهزة إدارتها وكذا المتخصصين المقترحين؛
- –مذكرة توضح الموارد البشرية والتقنية المتوفرة لدى الشركة؛
- –نسخة من السجل العدلي للمتخصصين المقترحين؛
- –السير الذاتية للمتخصصين، وعند الاقتضاء نسخ من دبلوماتهم وشواهدهم؛
- –نسخ لعقود الشغل المبرمة مع المتخصصين المقترحين؛
- –نسخ من الشواهد المسلمة من أصحاب المشاريع الذين تم القيام لحسابهم بخدمات الأمن السيبراني، والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة المقدمة وتاريخ إنجازها؛
- –وثيقة تبين المنهجية المتبعة للقيام بخدمات الأمن السيبراني موضوع طلب التأهيل.
ف 2يتعين على مقدم خدمات الأمن السيبراني أن يخبر السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر الواردة في ملف طلب التأهيل.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الثالث: معايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني
المادة 34 – المادة 41- المادة 34لتطبيق أحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 05.20 ، يتم تأهيل مقدم خدمات الأمن السيبراني في مجال رصد حوادث الأمن السيبراني أو مجال التحليل والتحقيق والمع
- المادة 35يودع طلب التأهيل من لدن مقدم خدمات الأمن السيبراني لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 36بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع مقدم خدمات الأمن السيبراني، على نفقته، لتقييم الخدمات موضوع الطلب
- المادة 37بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
- المادة 38يتم تجديد تأهيل مقدم خدمات الأمن السيبراني وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية قرار
- المادة 39يقوم مقدم خدمات الأمن السيبراني بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
- المادة 40إذا لم يعد مقدم خدمات الأمن السيبراني مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها د
- المادة 41تنشر لائحة مقدمي خدمات الأمن السيبراني المؤهلين في الجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.