الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 22
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات، على نفقته، لتقييم خدمات الافتحاص موضوع الطلب من لدن إحدى الهيئات التي تحددها السلطة الوطنية لهذا الغرض.
ف 2يتم إجراء هذا التقييم وفق الشروط الواردة في مرجع متطلبات متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات الذي تعده السلطة الوطنية وتنشره في موقعها على الإنترنت. يحدد هذا المرجع على الخصوص كيفيات تقييم المفتحصين وكذا مستويات التأهيل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 20 – المادة 27- المادة 20يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:
- المادة 21يودع طلب التأهيل من لدن متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 22بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات، على نفقته، لتقييم خدمات الافتحاص م
- المادة 23بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
- المادة 24يتم تجديد تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية ق
- المادة 25يقوم متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
- المادة 26إذا لم يعد متعهد الافتحاص المؤهل مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أ
- المادة 27تنشر لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين بالجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.