الفصل الثالث: معايير تأهيل متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات وكيفيات إجراء الافتحاص ومعايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبرانيالفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 21
من مرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني
ف 1يودع طلب التأهيل من لدن متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –شهادة تقييد الشركة بالسجل التجاري؛
- –لائحة بأسماء الشركاء وجنسيتهم؛
- –نسخ من الوثائق المثبتة لهوية مسيري الشركة وأعضاء أجهزة إدارتها وكذا المفتحصين المقترحين؛
- –مذكرة توضح الموارد البشرية والتقنية المتوفرة لدى الشركة؛
- –نسخة من السجل العدلي للمفتحصين المقترحين؛
- –السير الذاتية للمفتحصين، وعند الاقتضاء نسخ من دبلوماتهم وشواهدهم؛
- –نسخ لعقود الشغل المبرمة مع المفتحصين المقترحين؛
- –نسخ من الشواهد المسلمة من أصحاب المشاريع الذين تم القيام لحسابهم بخدمات افتحاص أمن نظم المعلومات، والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة المقدمة وتاريخ إنجازها؛
- –وثيقة تبين المنهجية المتبعة للقيام بخدمات الافتحاص موضوع طلب التأهيل.
ف 2يتعين على متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات أن يخبر السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر الواردة في ملف طلب التأهيل.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.21.406 — madda.ma
الفرع الأول: معايير تأهيل متعهدي الافتحاص
المادة 20 – المادة 27- المادة 20يخضع تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات للمعايير التالية:
- المادة 21يودع طلب التأهيل من لدن متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 22بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات، على نفقته، لتقييم خدمات الافتحاص م
- المادة 23بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص:
- المادة 24يتم تجديد تأهيل متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية ق
- المادة 25يقوم متعهد افتحاص أمن نظم المعلومات بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
- المادة 26إذا لم يعد متعهد الافتحاص المؤهل مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أ
- المادة 27تنشر لائحة متعهدي افتحاص أمن نظم المعلومات المؤهلين بالجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.