مرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19
مرسوم بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، بالقانون رقم 53.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، لا سيما المادة 21 من القانون رقم 127.12 والمادتين 4 و 5 من القانون رقم 53.19 سالفي الذكر؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 4 منه؛
وباقتراح من الوزير المكلف بالمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 12 من رمضان 1443 (14 أبريل 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
لأجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، تنظم كل ثلاث سنوات ابتداء من السنتين اللتين تليان تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، كما ينظم سنويا امتحان الأهلية المهنية المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 53.19 المومأ إليه أعلاه بإحدى الجامعات الوطنية، المحدثة طبقا للمادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00.
يتم تحديد تاريخ المباراة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وعدد المناصب المتبارى بشأنها بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
تشرف على مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد لجنة تتكون من:
- –رئيس إحدى الجامعات الوطنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو من ينوب عنه، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بصفته رئيسا؛
- –ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين يعينهم هذا المجلس لهذا الغرض؛
- –ثلاثة (3) أساتذة للتعليم العالي متخصصين في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات، يعينهم رئيس هذه اللجنة.
تتولى هذه اللجنة دراسة ملفات الترشح وتتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في المادة 21 من القانون رقم 127.12 سالف الذكر.
كما تشرف على امتحان الأهلية المهنية لجنة تتكون من:
- –رئيس إحدى الجامعات الوطنية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو من ينوب عنه تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بصفته رئيسا؛
- –ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- –أستاذين (2) للتعليم العالي متخصصين في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات، يعينهما رئيس هذه اللجنة؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين يعينهم المجلس لهذا الغرض.
تتولى هذه اللجنة دراسة ملفات الترشح وتتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في المادة 5 من القانون رقم 53.19 سالف الذكر.
تحدد اللجنتان مواضيع المباريات والامتحانات وتتداولان في نتائجها الكتابية والشفوية وتعلنان عن هذه النتائج.
المادة 3
تجتمع اللجنتان المشار إليهما في المادة 2 أعلاه باستدعاء من رئيسهما بالمكان والتاريخ اللذين يحددانهما.
وتعتبر اجتماعات اللجنتين صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائهما بمن فيهم الرئيس.
تتخذ اللجنتان قراراتهما بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.
المادة 4
تشتمل مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
يتم في الاختبار الكتابي تحرير موضوعين إجباريين يتعلق الأول بمادة المحاسبة والقانون الضريبي (مدته 4 ساعات) والثاني بقانون الأعمال (مدته 4 ساعات).
يمكن تحرير مواضيع الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح.
يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة تتعلق بالمهام والأعمال المنوطة بمهنة المحاسب المعتمد.
المادة 5
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
بالنسبة لمباراة الولوج لمهنة المحاسب المعتمد، تحدد النقطة المؤهلة للنجاح وفق عدد المناصب المتبارى عنها.
وبالنسبة لامتحان الأهلية المهنية، لا يعتبر ناجحا بشكل نهائي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة تعادل 12 من أصل 20 نقطة على الأقل كمعدل بين نقطتي الاختبارين الكتابي والشفوي.
المادة 6
يشرف رئيس كل لجنة، حسب الحالة، على إعلان مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وإعلان امتحان الأهلية المهنية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية وذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالمالية والموقع الإلكتروني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وفي جريدتين يوميتين وطنيتين، صادرتين واحدة باللغة العربية وواحدة باللغة الفرنسية، تسعين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء المباراة أو امتحان الأهلية المهنية.
يبين الإعلان تاريخ ومكان وكيفية إجراء الاختبارات المتعلقة بمباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد أو بامتحان الأهلية المهنية، حسب الحالة. كما يحدد الإعلان المذكور الوثائق المطلوب إرفاقها بطلبات الترشح.
يتوجب على المترشحين أداء واجبات التسجيل عند وضع طلبات الترشح لدى إحدى الجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بناء على اتفاقية بين هذه الأخيرة والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين على تحصيل هذه الواجبات والمتمثلة في المبالغ التالية:
- –خمسمائة (500) درهم بالنسبة للمترشحين لاجتياز مباراة ولوج المهنة؛
- –ألف (1000) درهم بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية.
المادة 7
تودع طلبات اجتياز كل من مباراة الولوج للمهنة وامتحان الأهلية المهنية لدى إحدى الجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلان.
المادة 8
يوجه رئيس اللجنة للمترشحين استدعاء عن طريق البريد الإلكتروني والبريد المضمون يحمل رقم المترشح وتاريخ ومكان إجراء مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد أو امتحان الأهلية المهنية.
المادة 9
يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي ثم النتائج النهائية لكل من مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية بمقر الوزارة المكلفة بالمالية وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تنشر هذه النتائج وجوبا بمقر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وعلى موقعه الإلكتروني وبالمراكز التي أجريت بها الاختبارات.
المادة 10
يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد، ويتوج هذا التدريب ببحث نهاية التدريب يتم إعداده من طرف المتدرب ويناقشه أمام لجنة تتكون من ممثل عن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بصفته رئيسا وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية والمحاسب المعتمد الذي أشرف على التدريب وممثل عن المجلس الجهوي الذي ينتمي له المحاسب المعتمد المذكور وأستاذ للتعليم العالي في أحد التخصصات المحددة في البند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.
المادة 11
يتابع الأشخاص المنصوص عليهم في البند الأخير من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.19 التكوين المتخصص المنصوص عليه في البند المذكور لمدة لا تتجاوز سنة واحدة بإحدى الجامعات الوطنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو بمعهد المالية التابع للوزارة المكلفة بالمالية.
ويشتمل هذا التكوين على برنامج مكون من مواد المحاسبة والقانون الضريبي وقانون الأعمال على النحو التالي:
- –المحاسبة: 30 ساعة؛
- –القانون الضريبي: 36 ساعة؛
- –قانون الأعمال: 30 ساعة.
يتوج هذا التكوين بمنح الناجحين شهادة الأهلية المهنية يوقعها ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ورئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 12
ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.15.806 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 13
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 (6 ماي 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء: نادية فتاح.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الإمضاء: عبد اللطيف ميراوي.