المادة 4
ف 1تشتمل مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
ف 2يتم في الاختبار الكتابي تحرير موضوعين إجباريين يتعلق الأول بمادة المحاسبة والقانون الضريبي (مدته 4 ساعات) والثاني بقانون الأعمال (مدته 4 ساعات).
ف 3يمكن تحرير مواضيع الاختبار الكتابي بالعربية أو بالفرنسية بحسب اختيار المترشح.
ف 4يشتمل الاختبار الشفوي على أسئلة تتعلق بالمهام والأعمال المنوطة بمهنة المحاسب المعتمد.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.21.664 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىلأجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، تنظم كل ثلاث سنوات ابتداء من السنتين اللتين تليان تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مباراة الولو
- المادة 2تشرف على مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد لجنة تتكون من:
- المادة 3تجتمع اللجنتان المشار إليهما في المادة 2 أعلاه باستدعاء من رئيسهما بالمكان والتاريخ اللذين يحددانهما.
- المادة 4تشتمل مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
- المادة 5لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
- المادة 6يشرف رئيس كل لجنة، حسب الحالة، على إعلان مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وإعلان امتحان الأهلية المهنية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية وذلك على الموقع
- المادة 7تودع طلبات اجتياز كل من مباراة الولوج للمهنة وامتحان الأهلية المهنية لدى إحدى الجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من
- المادة 8يوجه رئيس اللجنة للمترشحين استدعاء عن طريق البريد الإلكتروني والبريد المضمون يحمل رقم المترشح وتاريخ ومكان إجراء مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد أو امتحا
- المادة 9يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي ثم النتائج النهائية لكل من مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية بمقر الوزارة المكلفة بالمالية وعلى موقع
- المادة 10يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد،
- المادة 11يتابع الأشخاص المنصوص عليهم في البند الأخير من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.19 التكوين المتخصص المنصوص عليه في البند المذكور لمدة لا تتجاوز سنة
- المادة 12ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.15.806 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعل
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل واحد منهما فيما يخصه.