مادة madda
FR

تودع طلبات اجتياز كل من مباراة الولوج للمهنة وامتحان الأهلية المهنية لدى إحدى الجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلان.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.21.664 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىلأجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، تنظم كل ثلاث سنوات ابتداء من السنتين اللتين تليان تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مباراة الولو
  2. المادة 2تشرف على مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد لجنة تتكون من:
  3. المادة 3تجتمع اللجنتان المشار إليهما في المادة 2 أعلاه باستدعاء من رئيسهما بالمكان والتاريخ اللذين يحددانهما.
  4. المادة 4تشتمل مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
  5. المادة 5لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
  6. المادة 6يشرف رئيس كل لجنة، حسب الحالة، على إعلان مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وإعلان امتحان الأهلية المهنية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية وذلك على الموقع
  7. المادة 7تودع طلبات اجتياز كل من مباراة الولوج للمهنة وامتحان الأهلية المهنية لدى إحدى الجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من
  8. المادة 8يوجه رئيس اللجنة للمترشحين استدعاء عن طريق البريد الإلكتروني والبريد المضمون يحمل رقم المترشح وتاريخ ومكان إجراء مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد أو امتحا
  9. المادة 9يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي ثم النتائج النهائية لكل من مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية بمقر الوزارة المكلفة بالمالية وعلى موقع
  10. المادة 10يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد،
  11. المادة 11يتابع الأشخاص المنصوص عليهم في البند الأخير من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.19 التكوين المتخصص المنصوص عليه في البند المذكور لمدة لا تتجاوز سنة
  12. المادة 12ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.15.806 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعل
  13. المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 13 مادة