المادة 2
ف 1تشرف على مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد لجنة تتكون من:
- –رئيس إحدى الجامعات الوطنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو من ينوب عنه، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بصفته رئيسا؛
- –ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين يعينهم هذا المجلس لهذا الغرض؛
- –ثلاثة (3) أساتذة للتعليم العالي متخصصين في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات، يعينهم رئيس هذه اللجنة.
ف 2تتولى هذه اللجنة دراسة ملفات الترشح وتتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في المادة 21 من القانون رقم 127.12 سالف الذكر.
ف 3كما تشرف على امتحان الأهلية المهنية لجنة تتكون من:
- –رئيس إحدى الجامعات الوطنية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو من ينوب عنه تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بصفته رئيسا؛
- –ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- –أستاذين (2) للتعليم العالي متخصصين في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات، يعينهما رئيس هذه اللجنة؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين يعينهم المجلس لهذا الغرض.
ف 4تتولى هذه اللجنة دراسة ملفات الترشح وتتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في المادة 5 من القانون رقم 53.19 سالف الذكر.
ف 5تحدد اللجنتان مواضيع المباريات والامتحانات وتتداولان في نتائجها الكتابية والشفوية وتعلنان عن هذه النتائج.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.21.664 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىلأجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، تنظم كل ثلاث سنوات ابتداء من السنتين اللتين تليان تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مباراة الولو
- المادة 2تشرف على مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد لجنة تتكون من:
- المادة 3تجتمع اللجنتان المشار إليهما في المادة 2 أعلاه باستدعاء من رئيسهما بالمكان والتاريخ اللذين يحددانهما.
- المادة 4تشتمل مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية على اختبار كتابي وعلى اختبار شفوي.
- المادة 5لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على نقطة لا تقل عن 10 من أصل 20 نقطة في كل موضوع على حدة من موضوعي الاختبار الكتابي.
- المادة 6يشرف رئيس كل لجنة، حسب الحالة، على إعلان مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وإعلان امتحان الأهلية المهنية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية وذلك على الموقع
- المادة 7تودع طلبات اجتياز كل من مباراة الولوج للمهنة وامتحان الأهلية المهنية لدى إحدى الجامعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من
- المادة 8يوجه رئيس اللجنة للمترشحين استدعاء عن طريق البريد الإلكتروني والبريد المضمون يحمل رقم المترشح وتاريخ ومكان إجراء مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد أو امتحا
- المادة 9يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي ثم النتائج النهائية لكل من مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد وامتحان الأهلية المهنية بمقر الوزارة المكلفة بالمالية وعلى موقع
- المادة 10يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد،
- المادة 11يتابع الأشخاص المنصوص عليهم في البند الأخير من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.19 التكوين المتخصص المنصوص عليه في البند المذكور لمدة لا تتجاوز سنة
- المادة 12ينسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.15.806 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعل
- المادة 13يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كل واحد منهما فيما يخصه.