مادةmadda
FR

ف 1تناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ولهذه الغاية، تتكلف بالمهام التالية:

  1. –إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالنقل الطرقي والسكك الحديدية وبالنقل البحري؛
  2. –بلورة السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والملاحة الجوية وتنسيق تنفيذها؛
  3. –بلورة السياسة الحكومية في مجال السلامة الطرقية وتنسيق تنفيذها؛
  4. –إعداد السياسة الحكومية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسهر على تنفيذها؛
  5. –وضع وتنفيذ استراتيجية التعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين وبحث سبل تطوير علاقات التعاون في مختلف أنشطة الوزارة، على الصعيدين الوطني والدولي.

ف 3كما يمكن أن تقوم وزارة النقل واللوجيستيك أيضا، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصاتها ولحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي:

  1. –إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها؛
  2. –إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية الأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.968 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مر
  2. المادة 2تشتمل وزارة النقل واللوجيستيك بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  6. المادة 6تتولى المديرية العامة للطيران المدني، المهام التالية:
  7. المادة 7تناط بمديرية الملاحة الجوية المدنية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الملاحة الجوية المدنية، وتتولى ما يلي:
  8. المادة 8تناط بمديرية النقل الجوي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الجوي، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
  9. المادة 9تتولى مديرية النقل الطرقي، المهام التالية:
  10. المادة 10تناط بمديرية الملاحة التجارية، المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل، المهام التالية:
  12. المادة 12تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، المهام التالية:
  13. المادة 13تناط بمديرية نظم المعلومات، المهام التالية:
  14. المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير النقل واللوجيستيك تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكوم
  15. المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصا
  16. المادة 16تنسخ المقتضيات المتعلقة بالنقل واللوجيستيك الواردة في المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل وا
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022 ، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ا
فهرس النص كاملا · 17 مادة