تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، المهام التالية:
- –السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير الموارد البشرية القائمة على ملاءمة التدبير بين المناصب والكفاءات؛
- –تدبير الشؤون الإدارية للموارد البشرية؛
- –وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين وتتبع تنفيذها؛
- –تنسيق إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب الموظفين والأعوان وتوفير الوسائل الضرورية لإنجازها؛
- –تنسيق التكوين في المهن المرتبطة بقطاع النقل واللوجيستيك؛
- –تدبير كتلة الأجور والسهر على التدبير التوقعي لمناصب العمل؛
- –تدبير الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الممثلة للموظفين؛
- –السهر، بتنسيق مع باقي المديريات، على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة والعمل على تحيينها؛
- –القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
- –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة؛
- –السهر على ملاءمة اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم الوزارة إبرامها مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تأمين اليقظة القانونية وتقديم الاستشارة القانونية لمصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من المنازعات؛
- –تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى حماية الأملاك العامة للدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها؛
- –تدبير الملك العمومي الخاضع لوصاية الوزارة، والسهر على تنفيذ المساطر المتعلقة باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز مشاريع الوزارة لا سيما مسطرة نزع الملكية وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة في أشغال اللجن الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع الملكية وبتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها؛
- –تدبير الممتلكات العقارية التابعة للوزارة؛
- –العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة مع توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي لسير مصالح الوزارة؛
- –توفير الدعم المحاسباتي والإداري لمصالح الوزارة؛
- –وضع البرنامج السنوي للأشغال ومشتريات السلع والخدمات وتنفيذه وتتبعه لفائدة المصالح المركزية للوزارة؛
- –السهر على تثمين وتنشيط الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.21.968 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مر
- المادة 2تشتمل وزارة النقل واللوجيستيك بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6تتولى المديرية العامة للطيران المدني، المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية الملاحة الجوية المدنية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الملاحة الجوية المدنية، وتتولى ما يلي:
- المادة 8تناط بمديرية النقل الجوي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الجوي، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 9تتولى مديرية النقل الطرقي، المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الملاحة التجارية، المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل، المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية نظم المعلومات، المهام التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير النقل واللوجيستيك تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكوم
- المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصا
- المادة 16تنسخ المقتضيات المتعلقة بالنقل واللوجيستيك الواردة في المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل وا
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022 ، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ا