تناط بمديرية الملاحة التجارية، المهام التالية:
- –إعداد السياسة الحكومية في مجال الملاحة التجارية وتطوير الأسطول الوطني والسهر على تنفيذها؛
- –ضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها؛
- –مراقبة وتسيير حركية النقل البحري بمنطقة جبل طارق، والسهر على تقيد السفن بقواعد حركية الملاحة البحرية؛
- –إنجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة التجارية خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والأنشطة الملحقة بها؛
- –الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بجميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة التجارية، خاصة في مجال الملاحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين البحري والنقل البحري والعمل على تنفيذها؛
- –السهر، فيما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن؛
- –ممارسة الإشراف على الإرشاد البحري؛
- –الإسهام، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ المخططات الوطنية المتعلقة بمجال محاربة التلوث البحري والوقاية منه وكذا مجال إنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –تنظيم ومراقبة استغلال خدمات النقل البحري ونشاط الوكيل البحري؛
- –رصد نشاط الملاحة البحرية وتحليله والقيام بقياس جودة الخدمات.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.21.968 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مر
- المادة 2تشتمل وزارة النقل واللوجيستيك بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يزاول الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5تمارس المفتشية العامة، التابعة مباشرة للوزير، الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6تتولى المديرية العامة للطيران المدني، المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية الملاحة الجوية المدنية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الملاحة الجوية المدنية، وتتولى ما يلي:
- المادة 8تناط بمديرية النقل الجوي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الجوي، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 9تتولى مديرية النقل الطرقي، المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الملاحة التجارية، المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق بين أنواع النقل، المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية نظم المعلومات، المهام التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير النقل واللوجيستيك تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكوم
- المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك ويحدد تنظيمها واختصاصاتها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصا
- المادة 16تنسخ المقتضيات المتعلقة بالنقل واللوجيستيك الواردة في المرسوم رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل وا
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022 ، إلى وزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ا