مادة madda
FR

ف 1تناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ولهذا الغرض، يُعهد إليها بالمهام التالية:

  1. –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها؛
  2. –مواكبة المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الحكامة الجهوية للاستثمار؛
  3. –إرساء نظام للرصد والتتبع في مجال الاستثمار؛
  4. –الإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار؛
  5. –وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه؛
  6. –تتبع تنفيذ السياسات العمومية والسهر على تقييمها من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها؛
  7. –العمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية؛
  8. –اطلاع الحكومة على تقارير التقييم المنجزة حول السياسات العمومية وعلى الدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية المنجزة حول التقائية السياسات العمومية؛
  9. –تقديم كل توصية إلى الحكومة من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وانسجامها، وتكاملها؛
  10. –إرساء نظام لليقظة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية والتقائيتها؛
  11. –وضع برامج للتعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مختلف الفاعلين في هذه المجالات؛
  12. –المشاركة في الاجتماعات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛
  13. –السهر على تتبع القضايا والبرامج والملفات التي يعهد بها رئيس الحكومة إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.992 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار،
  2. المادة 2تشتمل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتألف من:
  3. المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  4. المادة 4تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  5. المادة 5تناط بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال المهام التالية:
  6. المادة 6تناط بمديرية الاستثمار المهام التالية:
  7. المادة 6 المكررةتناط بمديرية مواكبة وتنسيق عمل المراكز الجهوية للاستثمار، المهام التالية:
  8. المادة 7تناط بمديرية تحسين مناخ الأعمال المهام التالية:
  9. المادة 8تناط بالمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية المهام التالية:
  10. المادة 9تناط بمديرية التقائية السياسات العمومية المهام التالية:
  11. المادة 10تناط بمديرية تقييم السياسات العمومية المهام التالية:
  12. المادة 11يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريتين العامتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بالمهام الموكولة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
  13. المادة 12تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية والقانونية الاختصاصات التالية:
  14. المادة 12 المكررةتناط بمديرية نظم المعلومات والرقمنة، المهام التالية:
  15. المادة 13تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكات والتواصل الاختصاصات التالية:
  16. المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تؤشر عليه السلطة الحكومية المك
  17. المادة 15تنسخ الأحكام المتعلقة بالاستثمار، وبالتقائية السياسات العمومية وتقييمها، وبمناخ الأعمال الواردة في المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 201
  18. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والوزير المنتدب ل
فهرس النص كاملا · 18 مادة