المادة 6
من مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 15 ماي 2025
تناط بمديرية الاستثمار المهام التالية:
- –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه وتتبع تنفيذها؛
- –الإسهام في استقطاب الاستثمارات ودعم المستثمرين ومواكبتهم، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
- –تتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال الاستثمار، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
- –اقتراح الإجراءات الكفيلة بتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه؛
- –إرساء نظام لليقظة الاستراتيجية في مجال الاستثمار؛
- –العمل على برمجة وتدبير العمليات المرتبطة بتجميع ومعالجة المعطيات الضرورية لأنشطة الرصد في مجال الاستثمار؛
- –تصميم النماذج التوقعية وطرق تحليل المعطيات المرتبطة بالاستثمار والعمل على تطوير وتحسين جودتها؛
- –المشاركة في المعارض والتظاهرات المتعلقة بالاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي؛
- –القيام بالدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية في مجال الاستثمار؛
- –السهر على إعداد قاعدة معطيات وطنية حول الاستثمار.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.21.992 — madda.ma
مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار،
- المادة 2تشتمل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتألف من:
- المادة 3يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 4تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 5تناط بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال المهام التالية:
- المادة 6تناط بمديرية الاستثمار المهام التالية:
- المادة 6 المكررةتناط بمديرية مواكبة وتنسيق عمل المراكز الجهوية للاستثمار، المهام التالية:
- المادة 7تناط بمديرية تحسين مناخ الأعمال المهام التالية:
- المادة 8تناط بالمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية التقائية السياسات العمومية المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية تقييم السياسات العمومية المهام التالية:
- المادة 11يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريتين العامتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بالمهام الموكولة إليهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الإدارية والمالية والقانونية الاختصاصات التالية:
- المادة 12 المكررةتناط بمديرية نظم المعلومات والرقمنة، المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التعاون الدولي والشراكات والتواصل الاختصاصات التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تؤشر عليه السلطة الحكومية المك
- المادة 15تنسخ الأحكام المتعلقة بالاستثمار، وبالتقائية السياسات العمومية وتقييمها، وبمناخ الأعمال الواردة في المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 201
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والوزير المنتدب ل