الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 16
من مرسوم رقم 2.22.224 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة
صيغة محينة بتاريخ 27 أكتوبر 2025
ف 1يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
ف 2يقوم الكاتب العام تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة المشار إليه في المادة 17 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.22.224 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14 – المادة 20- المادة 14يسير المعهد مدير يختار من بين ذوي الاختصاص، ويعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لت
- المادة 15يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة باقتراح من مدير المعهد، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المح
- المادة 16يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم عل
- المادة 17يحدث بالمعهد «مجلس للمؤسسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 18تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
- المادة 19تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 20يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة التعليم الفني دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.