الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 18
من مرسوم رقم 2.22.224 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة
صيغة محينة بتاريخ 27 أكتوبر 2025
تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.22.224 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 14 – المادة 20- المادة 14يسير المعهد مدير يختار من بين ذوي الاختصاص، ويعين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمادة 33 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لت
- المادة 15يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة باقتراح من مدير المعهد، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المح
- المادة 16يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم عل
- المادة 17يحدث بالمعهد «مجلس للمؤسسة» يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 18تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
- المادة 19تحدد هياكل التعليم والبحث بالمعهد وكذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 20يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة التعليم الفني دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين إداريين وتقنيين.