المادة 62
ف 1تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 29 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يضع كل مستغل لمستودع أو لمصنع نظاما للحراسة والأمن والسلامة. ويجب عليه ضمان حراسة عامة في حدود مناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 وم.خ 2 وم.خ 3 ، المشار إليها في المادة 5 من القانون المذكور.
ف 2يتمثل نظام الحراسة خاصة في توفير حراس، مؤهلين خضعوا لتكوين في المجال الأمني والوقائي، عند المدخل الرئيسي للمستودع أو المصنع، بصفة مستمرة على طول اليوم ليلا ونهارا، يتوفرون على بطائق مراقبة المتفجرات، مع توفير مخبأ لهم عند مدخل السور أو السياج الوقائي المحيط بالمستودع أو المصنع.
ف 3يتمثل نظام الأمن والسلامة على الخصوص في نظام كاميرات مجهزة بنظام التسجيل وكذا نظام استشعار من ثلاث مستويات:
- –استشعار مجالي، يمكن من كشف أي تسلل إلى المحيط الخارجي للمستودع أو المصنع؛
- –استشعار محيطي، يمكن من كشف أي اقتحام لمدخل المستودع أو المصنع؛
- –استشعار داخلي، يمكن من كشف أي اقتحام لداخل المستودع أو المصنع.
ف 4تحدد مكونات كل مستوى من نظام هذا الاستشعار بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ف 5ويجب على مستغل كل مستودع أو مصنع أن يضع خطة العمليات الداخلية وخطة التدخل الخاصة، مصادق عليهما من قبل اللجنة الإقليمية للمتفجرات، وأن يحيط علما بهذه الخطط المستخدمين وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المشار إليهم في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
طريقة الإحالةالمادة 62 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الثالث: أنظمة الحراسة والأمن والسلامة
المادة 62 – المادة 65- المادة 62تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 29 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يضع كل مستغل لمستودع أو لمصنع نظاما للحراسة والأمن والسلامة. ويجب عليه ضمان حراسة عامة في حدو
- المادة 63يجوز لمستغل المستودع أو المصنع، قصد تعزيز حراستهما، التعاقد مع شركة حراسة خاصة بشرط مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة الحراسة.
- المادة 64يتعين على صاحب المصنع أو المستودع أو الخزانة الحفاظ على سرية جميع المعلومات المرتبطة بنظام الحراسة والأمن والسلامة.
- المادة 65يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.